فهرس الكتاب

الصفحة 4876 من 5029

هذا الحديث جعله ابن الأثير [1] فرعًا ثانيًا من أحكام المستحاضة.

"قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها"وهو عبد الرحمن بن عوف كما سلف."يغشاها".

قوله:"ومثله عن حمنة"هذا حديث [2] آخر عن عكرمة ساقه ابن الأثير [3] بلفظ: وعنه قال: عن حمنة بنت جحش:"أنها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها"، والمصنف [396 ب] لما رأى الراوي واحدًا، ومعنى الحديثين واحدًا، جعلهما حديثًا واحدًا؛ لأنهما معًا أخرجهما.

قوله:"أخرجه أبو داود".

قلت: قال الحافظ [4] : في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيه ما يدل على سماعه منها. انتهى.

نعم وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها. انتهى.

قال البخاري [5] : إذا صلت الصلاة فهي أعظم من الجماع.

قال الحافظ في"الفتح" [6] : الظاهر أن هذا بحث من البخاري، أراد به بيان الملازمة أي: إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ لأنَّ أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع، وأشار إلى الرد على من

(1) في"الجامع" (7/ 389) .

(2) أخرجه أبو داود رقم (310) وهو حديث صحيح.

(3) في"الجامع" (7/ 378 رقم 5428) .

(4) في"الفتح" (1/ 429) .

(5) في صحيحه (1/ 428 الباب رقم 28 - مع الفتح) .

(6) في"فتح الباري" (1/ 429) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت