يمنع وطء المستحاضة, وقد نقله ابن المنذر، عن إبراهيم النخعي، والحكم والزهري وغيرهم. انتهى.
قلت: ليس في الباب نص يرجع إليه كما ترى.
التاسع: حديث (أم عطية - رضي الله عنها -) :
9 -وعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. أخرجه أبو داود [1] والنسائي [2] . [صحيح]
"قالت: كنا"معشر النساء، أي: في زمن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مع علمه بذلك، وهذا يعطي الحديث حكم الرفع.
"لا نعد الكدرة والصفرة"أي: الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.
"بعد الطهر شيئًا"قال الحافظ [3] : قال البخاري [4] : باب الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض، يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم [5] في قوله:"حتى ترين القصة البيضاء"وبين حديث أم عطية [6] المذكور بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الكدرة والصفرة في أيام الحيض وأما في غيرها، فعلى ما قالته أم عطية. انتهى.
(1) في"السنن"رقم (307) .
(2) في"السنن" (368) .
وأخرجه البخاري رقم (326) ، وابن ماجه رقم (647) دون قوله: (بعد الطهر) ، والدارمي (1/ 215) ، والحاكم (1/ 174) وهو حديث صحيح.
(3) في"فتح الباري" (1/ 426) .
(4) في صحيحه (1/ 426 الباب رقم 25 - مع الفتح) .
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 420 رقم الباب 19) تعليقًا، ومالك في"الموطأ" (1/ 59) .
(6) تقدم وهو حديث صحيح.