فهرس الكتاب

الصفحة 4877 من 5029

يمنع وطء المستحاضة, وقد نقله ابن المنذر، عن إبراهيم النخعي، والحكم والزهري وغيرهم. انتهى.

قلت: ليس في الباب نص يرجع إليه كما ترى.

التاسع: حديث (أم عطية - رضي الله عنها -) :

9 -وعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. أخرجه أبو داود [1] والنسائي [2] . [صحيح]

"قالت: كنا"معشر النساء، أي: في زمن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مع علمه بذلك، وهذا يعطي الحديث حكم الرفع.

"لا نعد الكدرة والصفرة"أي: الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.

"بعد الطهر شيئًا"قال الحافظ [3] : قال البخاري [4] : باب الكدرة والصفرة في غير أيام الحيض، يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم [5] في قوله:"حتى ترين القصة البيضاء"وبين حديث أم عطية [6] المذكور بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الكدرة والصفرة في أيام الحيض وأما في غيرها، فعلى ما قالته أم عطية. انتهى.

(1) في"السنن"رقم (307) .

(2) في"السنن" (368) .

وأخرجه البخاري رقم (326) ، وابن ماجه رقم (647) دون قوله: (بعد الطهر) ، والدارمي (1/ 215) ، والحاكم (1/ 174) وهو حديث صحيح.

(3) في"فتح الباري" (1/ 426) .

(4) في صحيحه (1/ 426 الباب رقم 25 - مع الفتح) .

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 420 رقم الباب 19) تعليقًا، ومالك في"الموطأ" (1/ 59) .

(6) تقدم وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت