ثم [1] وقفت على مستند الصيمري، وهو ما أخرجه أبو داود [2] ، من حديث سلمان:"سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال:"لا آكله ولا أحرِّمه"والصواب مرسل."
ولابن عدي [3] في ترجمة ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب، فقال:"لا آكله، ولا أحرمه وسئل عن الجراد، فقال مثل ذلك"وهذا ليس بثابت؛ لأن ثابتًا قال فيه النسائي: ليس بثقة، ونقل النووي [4] : الإجماع على حل أكل الجراد."
لكن فصّل ابن العربي [5] في"شرح الترمذي"بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض، وهو إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد، تعين استثناؤه. انتهى.
واعلم أن في لفظ البخاري [6] :"غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أو ستًا".
وعند أبي داود [7] :"ست أو سبع"، وعند الترمذي [8] :"ست"في رواية [9] ، وفي أخرى فيه:"سبع"وسقط هذا من رواية"الجامع" [10] والمصنف [425 ب] .
قوله:"أخرجه الخمسة".
(1) ذكره الحافظ في"الفتح" (9/ 622) .
(2) في"السنن"رقم (3813) وأخرجه ابن ماجه رقم (3219) وهو حديث ضعيف.
(3) في"الكامل" (2/ 521) .
(4) في"شرحه لصحيح مسلم" (13/ 103) .
(5) في"عارضة الأحوذي" (8/ 16) .
(6) في صحيحه رقم (5495) .
(7) في"السنن"رقم (3812) .
(8) في"السنن"رقم (1822) .
(9) في"السنن"رقم (1823) .