فهرس الكتاب

الصفحة 4959 من 5029

"قال أبو نعيم مولى عقبة"ليس هذا اللفظ في أبي داود [1] ولا في"الجامع" [2] بل لفظها: قال أبو نعيم: فسّره ... الخ.

"فسّره لي عقبة, قال: قدح غدوة وقدح عشية"ومراده: قدح من اللبن.

"قال: ذاك وأبي الجوع"لأن القدح غدوة عشية لا يشبع.

"فأحل لهم الميتة".

وأما قوله:"وأبي"فلم يرد بها القسم، بل جرت على ألسنة العرب نحو: قاتله الله، وتربت [430 ب] يداه ونحوه, وكان هذا قبل النهي عن القسم [3] بغير الله.

قوله:"أخرجه أبو داود".

نعم الصدقة والجزية

"نَعَمْ الصَّدَقَةِ وَالجِزْيَةَ"أي: حكمهما.

في"القاموس" [4] : وقد تسكّن عَيْنُهُ: الإبلُ والشاءُ أو خاصٌ بالإبلِ، جمعه أنعامٌ.

الأول:

1 -عن أسلم قال: قُلْتُ لِعُمَرَ - رضي الله عنه: إِنَّ في الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا. قُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ قَالَ: يَقْطُرُونَهَا بِالإِبِلِ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَأْكُلُ مِنْ الأَرْضِ؟ فقَالَ: أَمِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ قُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ. فَقَالَ: أَرَدْتُمْ وَالله أَكْلَهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الجِزْيَةِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ - رضي الله عنه - فَنُحِرَتْ، وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تسْعٌ، فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ، وَلاَ طَرِيفَةٌ إِلاَّ جُعِلَ مِنْهَا في تِلْكَ الصِّحَافِ، فَيَبْعَثُ بِهَا إلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ

(1) في"السنن"رقم (3817) وهو كما قال الشارح.

(2) (7/ 437 رقم 5517) وهو كما قال الشارح.

(3) تقدم نصه وتخريجه.

(4) "القاموس المحيط" (ص 1501) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت