"قال أبو نعيم مولى عقبة"ليس هذا اللفظ في أبي داود [1] ولا في"الجامع" [2] بل لفظها: قال أبو نعيم: فسّره ... الخ.
"فسّره لي عقبة, قال: قدح غدوة وقدح عشية"ومراده: قدح من اللبن.
"قال: ذاك وأبي الجوع"لأن القدح غدوة عشية لا يشبع.
"فأحل لهم الميتة".
وأما قوله:"وأبي"فلم يرد بها القسم، بل جرت على ألسنة العرب نحو: قاتله الله، وتربت [430 ب] يداه ونحوه, وكان هذا قبل النهي عن القسم [3] بغير الله.
قوله:"أخرجه أبو داود".
نعم الصدقة والجزية
"نَعَمْ الصَّدَقَةِ وَالجِزْيَةَ"أي: حكمهما.
في"القاموس" [4] : وقد تسكّن عَيْنُهُ: الإبلُ والشاءُ أو خاصٌ بالإبلِ، جمعه أنعامٌ.
الأول:
1 -عن أسلم قال: قُلْتُ لِعُمَرَ - رضي الله عنه: إِنَّ في الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا. قُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ قَالَ: يَقْطُرُونَهَا بِالإِبِلِ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَأْكُلُ مِنْ الأَرْضِ؟ فقَالَ: أَمِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ قُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ. فَقَالَ: أَرَدْتُمْ وَالله أَكْلَهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الجِزْيَةِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ - رضي الله عنه - فَنُحِرَتْ، وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تسْعٌ، فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ، وَلاَ طَرِيفَةٌ إِلاَّ جُعِلَ مِنْهَا في تِلْكَ الصِّحَافِ، فَيَبْعَثُ بِهَا إلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ
(1) في"السنن"رقم (3817) وهو كما قال الشارح.
(2) (7/ 437 رقم 5517) وهو كما قال الشارح.
(3) تقدم نصه وتخريجه.
(4) "القاموس المحيط" (ص 1501) .