فهرس الكتاب

الصفحة 4960 من 5029

بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ مِنْ حَظِّهَا، فَجَعَلَ في تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الجَزُورِ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنَ لَحْمِ تِلْكَ الجَزُورِ، فَصُنِعَ، فَدَعَا عَلَيْهِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ. أخرجه مالك [1] . [موقوف صحيح]

الأول: حديث"أسلم"هو أسلم العدوي مولى عمر، ثقة مخضرم.

"قال: قلت لعمر: إن في الظَّهر"في"القاموس" [2] : أنه الرِّكاب، وقال [3] : إن الرِّكاب ككتاب الإبل.

"ناقة عمياء، قال: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قلت: وهي عمياء"فكيف الانتفاع بها.

"قال: يقطرونها [مع الإبل] [4] "الصحيحة فتسير بسير الإبل.

"فقلت: وكيف تأكل من الأرض"فإنها لا تدرك المرعى.

"قال: أمن نعم الجزية أم نعم الصدقة؟ قلت: من نعم الجزية, فقال: أردتم والله"أي: أردتم بالسؤال عنها.

"أكلها، قلت: إن عليها وسم إبل الجزية, فأمر بها عمر فنحرت وكان عنده"أي: عمر.

"صحاف تسع"بعدة أزواج النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.

"فلا يكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف, فبعث بها إلى أزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ويكون الذي بعث به إلى حفصة ابنته"زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(1) في"الموطأ" (1/ 279 رقم 44) وهو أثر موقوف صحيح.

وقال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم.

(2) "القاموس المحيط" (ص 557) .

(3) الفيروز آبادي في"القاموس المحيط" (ص 557) .

(4) كذا في الشرح والذي في نص الحديث: يقطرونها بالإبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت