قوله:"أخرجه أصحاب السنن".
الثاني: حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه":"
2 -وعن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: سُئِلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ:"لاَ أُحِبُّ العُقُوقَ"كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ. قَالَ:"وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ". أخرجه مالك [1] . [سنده حسن في الشواهد]
"قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق"هذا استدل به لقول الحنفية [2] أنها بدعة، ولا دليل فيه، فقد صرّح الراوي بأنه كره الاسم كما يدل له قوله:
"وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل"فدل على أنه كره الاسم كما ظنه الراوي، وأمر بأن تسمى نسيكة أو ذبيحة ولا تسمى عقيقة.
= وقال ابن عبد البر في"التمهيد" (10/ 400) هذا الذي تفرد به همام، وإن كان حفظه فهو منسوخ.
وقال ابن عبد البر في"التمهيد" (4/ 318 - تيمية) :"ولا أعلم أحدًا من أهل العلم."
قال: يدمى رأس الصبي، إلا الحسن وقتادة فإنما قالا: يطلى رأس الصبي بدم العقيقة، وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهو ..."."
وقال ابن قدام في"المغني" (13/ 398) :"فصل: ويُكره أن يلطخ رأسه بدم. كره ذلك أحمد، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وحُكى عن الحسن وقتادة أنه مستحب ..."اهـ.
وانظر:"المجموع" (8/ 431) .
(1) في"الموطأ" (2/ 500 رقم 1) .
وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" (1/ 462) وسنده حسن في الشواهد.
وأخرج أحمد (2/ 182، 194) ، وأبو داود رقم (2842) ، والنسائي في"السنن"رقم (4212) ، وعبد الرزاق في"المصنف"رقم (7961) ، والطحاوي في"المشكل" (1/ 461 - 462) ، والحاكم (4/ 238) ، وابن عبد البر في"التمهيد" (4/ 317 - تيمية) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (300 - 312) وهو حديث صحيح.
(2) انظر:"بدائع الصنائع" (5/ 68) .