فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 5029

قال الخطابي [1] : اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع، فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أصحاب الرأي ومالك: إذا تعاقدا صح البيع.

قال الخطابي [2] : وظاهر الحديث يشهد للأول، فإن راوي الحديث عبد الله بن عمر، وفي الحديث أن ابن عمر كان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم البيع مشى خطوات حتى يفارقه.

قال [3] : ولو كان تأويل الحديث عل القول الثاني لخلا الحديث من الفائدة، وسقط معناه؛ لأن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار، وكذلك البائع [211/ ب] خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع، وهذا من العلم العام الذي قد استقر بيانه والخبر الخاص إنما يروى في الحكم الخاص، والمتبايعان هما المتعاقدان، والبيع من الأسماء المشتقة من أسماء الفاعلين، ولا بيع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهما. انتهى.

وفي الحديث مقاولات وسؤالات وأجوبات قد أودعناها حاشية شرح العمدة [4] ، وحاشية ضوء النهار [5] ، فالبحث فيه قد جاوز المقدار.

333/ 2 - وعن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".

(1) في"معالم السنن" (3/ 733) .

(2) في المرجع السابق (3/ 733) .

(3) الخطابي في المرجع السابق (3/ 733) .

(4) "العدة على شرح العمدة" (3/ 428 - 453) وبحوزتي مخطوطتين لهذا الكتاب وهو قيد التحقيق.

(5) ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للحسن الجلال، ومعه المنحة حاشية ضوء النهار لمحمد بن إسماعيل الأمير، طبع: مكتبة الجيل الجديد - صنعاء - بـ (7) سبع مجلدات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت