336/ 5 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَار". أخرجه مالك [1] والترمذي [2] واللفظ له. [حسن] .
قوله:"أخرجه مالك".
أقول: لفظ ابن الأثير [3] : أخرجه الموطأ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود ... إلى آخره. انتهى.
قال ابن عبد البر في الاستذكار [4] : حديث ابن مسعود حديث منقطع لا يكاد يتصل وإن كان الفقهاء قد عملوا به كلٌ على مذهبه الذي تأوله فيه.
قوله:"واللفظ له".
أقول: أي: للترمذي، ثم قال: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود عن النبي [212/ ب] - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث أيضًا، وهو مرسل أيضًا.
قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم يكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان. وقال: الحق كما قال: وكل من كان القول قوله فعليه اليمن. انتهى بلفظه.
قلت: والعجب من ابن الأثير، فإنه قد أخرجه أبو داود [5] أيضًا وذكر فيه قصة، وفيه قال عبد الله: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا اختلف البيعان ..."الحديث.
(1) في"الموطأ" (2/ 671) .
(2) في السنن رقم (1270) وقال: هذا حديث مرسل.
وأخرجه أبو داود رقم (3511) وابن ماجه رقم (2186) و (4648) و (4649) ، وهو حديث حسن.
(3) في"الموطأ" (1/ 579) .
(4) في الاستذكار (20/ 222 رقم 29918) .
(5) في سننه رقم (3511) .