فهرس الكتاب
الحق في الاعتراض أو الموافقة إذا كان سن البنت أقل من السن المعمول به وهو 16سنة هنا في المغرب؟ مع العلم بأن هدف الشاب من الزواج بالطفلة هو رعايتها بشكل أفضل وإسعادها. أرجوكم تفضلوا بالإجابة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فللأب أن يزوج ابنته الصغيرة، ولو كانت رضيعة، لكن لا يطؤها زوجها إلا عند بلوغها سنا تتحمل فيه الوطء، وهذا يختلف باختلاف النساء. وإذا تم العقد بشروطه من الولي وشاهدي عدل كان عقدا صحيحا، ولا وجه لاعتراض الشاهد على تزويج الصغيرة لجوازه شرعا، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتاوى التالية: 13190، 21361، 34483. والشاهد لا يشترط أن يكون من أهل الزوجة، ولا ممن يعمل في المحاكم الشرعية، بل حيث شهد شاهد عدل صح النكاح. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... الوليان المتساويان يجوز افتيات إحدهما على الآخر
تاريخ الفتوى: ... 06 جمادي الثانية 1424 / 05-08-2003
السؤال
أنا فتاة كويتية أحببت رجلا عربيا واتفقنا على الزواج، هو رجل مسلم ومتدين ولم يسبق له الزواج، ولم يحصل بيننا ما يغضب الله وما يحرِّمه الدين، ويطلبني على سنة الله ورسوله. لدي أخوان يكبراني سنًا وأمي ليس لديها مانع لأنها تقول: من جاءكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه ابنتكم، لكن أخي يرفض لمجرد أنه لا يحمل الجنسية الكويتية . أفيدوني أفادكم الله بأقصى سرعة ممكنة، ولكم مني خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنَّا ننصحك بإكثار الدعاء والاستخارة، واستشارة ذوي الرأي من قرابتك، ومحاولة استعطاف أخيك وإقناعه بواسطة أمك أو أخيك الثاني. فإن أصرَّ على الامتناع فإنه يحق لك أن تأمري أخاك الثاني أن يزوجك ولا حرج في ذلك؛ لأن الوليين المتساويين في الرتبة يجوز لأحدهما تزويج موليته من دون إذن الآخر.
قال صاحب الكفاف:
وصح من أبعد مع أقرب لا يجبرلكن ابتداء حظلا
في من لها قدر وفي السِّيَّيْنِأجز على الأصح كالصنوينِ
يعني: أن النكاح يصح إذا تولى الولاية الولي الأبعد مع وجود الأقرب، لكن الافتيات على الأقرب ممنوع في ذوات القدر والشرف، أما الوليان المتساويان كالأخوين فيجوز افتيات إحدهما على الآخر، ويصح النكاح. ويدل لهذا حديث أحمد وأصحاب السنن والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز. اهـ