فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ج: لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما؛ لأن ذلك في حكم الميتة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة [1] » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: أحمد 5 / 218، وأبو داود 3 / 277 برقم (2858) ، والترمذي 4 / 74 برقم (1480) ، والدارمي 2 / 93، والدارقطني 4 / 292، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 167 برقم (876) ، والطحاوي في (المشكل) 1 / 496 (ط: الهند) وأبو يعلى 3 / 36 برقم (1450) ، والحاكم 4 / 124، 239، والطبراني 3 / 280 برقم (1450) ، والحاكم 4 / 124، 239، والطبراني 3 / 280 برقم (3304) والبيهقي 1 / 23، 9 / 245.