فهرس الكتاب

الصفحة 17324 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (15455)

س4: نحن نخصي الطليان ونأكل خصيانها، وهي أحياء، فهل أكلها حلال أم حرام، وهل علينا إثم في خصايتها أم لا؟

ج4: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أكل خصيتي الحيوان التي تقطع منه، وهو حي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة [1] » ، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.

(1) سنن الترمذي الأطعمة (1480) ، سنن أبو داود الصيد (2858) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت