فهرس الكتاب

الصفحة 6476 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (12370)

س1: لدينا بالمزرعة إبل وغنم وبقر وطيور متنوعة، نقوم بتربيتها لاستعمالنا الخاص وليست للتجارة، ولكن أحيانا نبيع منها ما لا فائدة تجتبى من اقتنائه (مثل ما يتقدم به السن) ، هذا مع العلم أن جميعها لا ترعى على الإطلاق، ولكننا نشتري لها الأعلاف من السوق بالإضافة لما يخرج من مزرعتنا من الأعلاف، فهل تجب عليها الزكاة؟

ج1: الأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها كالطيور المتخذة للقنية والأكل وليست للتجارة لا تجب فيها زكاة ما دامت غير سائمة وليست للتجارة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت