فهرس الكتاب

الصفحة 6477 من 20582

إخراج الزكاة نقودا بدلا من عين الماشية

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1831)

س1: شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت