والمعتوه (1) ، والشيخ الفاني، والژين (2) ، والأعمى، والراهب المنزل، والوصيف (3) ، والعسيف (4) و الأدلة: ا.
أولا - الدليل على عدم جواز قتل المرأة والصبي: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم * فنهى رسول الله * عن قتل النساء والصبيان) (5) .
فهذا الحديث: نص صريح في النهي عن قتل هذين الصنفين، وعلة النهي عن قتل النساء ضعفهن، وأما الصبيان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعا من المصلحة لنا، إما بالرق، أو بالفداء، في من يجوز أن يفادي به. ولكن هذين الصنفين إذا باشرا القتل فإنه يجوز قتلهما لأنهما صارا حربا على المسلمين. قال ابن حبيب رحمه الله: (لا يجوز
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدسوقي على الشرح الكبير 157/ 2: للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير، مصورة عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة.
(1) المعتوه: المدهوش من غير مس جنون، وقد بطلق المعتوه والمخفوق على المجنون وقيل: المعتوه: الناقص العقل. انظر: لسان العرب 182/ 2.
(2) الزين: ماخوذ من قولهم: زمن الرجل زمنا وزمانة فهو زمن، من باب: تعب،.وهو: مرض يدوم زمانا طويلا. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 270/ 1 ..
(3) الوصيف: الخادم، غلامأ كان أو جارية، يقال: وصف الغلام: إذا بلغ الخدمةويجمع على وصفاء، ويقال للجارية: وصيفة بينة الرصافة، وتجمع على وصائف. انظر لسان العرب 939/ 3.
(4) العسيف: هو الأجير والعبد المستعان به، فعيل بمعنى فاعل، من عسف له، أو بمعنى مفعول مأخوذ من قولهم: عسفه لي أستخدمه، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 239/ 3؛ والقاموس المحيط 181/ 3
(5) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب: قتل النساء والصبيان، ع (2010) ، فتح الباري 148/ 6. .