فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 756

المطلب الرابع

حكم المبارزة والغرض منها

• الفرع الأول - أقسام المبارزة من حيث حكمها:

قسم الفقهاء المبارزة من حيث حكمها إلى ثلاثة أقسام:

• الأول - المستحبة: وهي ما إذا خرج علج يطلب البراز فإنه يستحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة أن يبارزه، لأن في ذلك منافحة عن المسلمين وإظهارا لقوتهم.

و الثاني - المباحة: وهي أن يبتديء الرجل الشجاع بطلبها فتباح في هذه الحالة ولا تستحب لأنه لا حاجة إليها، ولا يأمن أن يغلب فيكسر قلوب المسلمين، إلا أنه طالما كان شجاعة واثقة من نفسه أمام خصمه أبيح له أن يبارز لأنه بحكم الظاهر غالبأ.

و الثالث - المكروهة: وهي أن يبرز الضعيف الذي لا يثق من نفسه فتكره له المبارزة لما فيها من كسر قلوب المسلمين بقتله (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ربهم)، (3033) ، صحيح مسلم 2323/ 4. وأخرجه النسائي في كتاب التفسير باب في المبارزة (السنن الكبرى، مخطوط، انظر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ح(11974) ، 82/ 9، 107/ 14). وأخرجه في كتاب المناقب، باب في فضائل علي رضي الله عنه (السنن الكبرى، مخطوط، انظر تحفة الأشراف بمعرف الأطراف، ح(11974) ، 182/ 9 و. (100/ 14 وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب المبارزة والسلب، ح(2835) ، سنن ابن ماجه 947/ 2. وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول ص 100: للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، ط مكتبة المعارف بالرياض، سنة (1400 ه) .

(1) انظر: المغني 217/ 9؛ الفروع 283/ 4: للشيخ أبي عبد الله محمد بن مفلح، ط 2، سنة (1388) ، ط دار مصر للطباعة , وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 174/ 4: للشيخ أبي الحسن بن سليمان المرداوي، صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي، ط 1، سنة (1370 ه) ، مطبعة السنة المحمدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت