فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 756

المبحث الخامس

إباحة الأكل من الغنائم قبل القسمة

من حق القائد أن يبيح لجند الأكل من الغنيمة قبل قسمتها، وذلك لأن الغازي لا يستصحب معه قوت نفسه إلى دار الحرب، ويقاس على الطعام علف الدواب، فيباح للضرورة، ولكنه ينبغي أن يقتصر في الأكل على قدر الكفاية مدة مقامه بدار الحرب (1) .

والدليل على مشروعية هذا الحق: السنة والإجماع.: فمن السنة:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب ولا نرفعه) (2) .

فقوله: (ولا نرفعه) : يحتمل أحد وجهين:

الأول: لا نحمله على سبيل الادخار، وهذا دليل على الاقتصار في الأكل على قدر الكفاية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الهداية شرح بداية المبتدي 144/ 2: للشيخ أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، ط الأخيرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده مصر؛ ونيل الأوطار 7/ 278؛ وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 9/ 2: للشيخ علي بن أحمد بن مكرم أبي الحسن الصعيدي العدوي، نشر مكتبة القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان، سنة (1380) ، والمغني لابن قدامة 280/ 9؛ صحيح مسلم بشرح النووي 1102/ 12 سالم السنن 290/ 2، 299، تاليف أبي سليمان محمد بن محمد الخطابي اليستي، ط 2، منشورات المكتبة العلمية

(2) الحديث أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في دار الحرب، ح (3104) ، فتح الباري 200/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت