فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 756

الثاني: لا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم *، اكتفاء بما سبق منه من الإذن (1) .

فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أنه قال: (أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدة من هذا، قال: فالتفت فإذا رسول الله * مبتسما(2) . و الثاني: الإجماع:

فقد نقل ابن المنذر إجماع علماء الأمصار على جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المرجع السابق (الجزء والصفحة نفسها) .

(2) الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، ح (1772) ، صحيح مسلم 1393

/ 3. وأخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ح (3103) ، فتح الباري 200/ 9، وأخرجه في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ح (3153) ، فتح الباري 139/ 9. . . وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا، باب ذبائح اليهود، سنن النسائي 239/

7، نشر دار الكتاب العربي - بيروت. وأخرجه الدارمي في كتاب السير، باب أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة، سنن الدارمي 2/ 239. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 89/ 4، 59/ 0 ..

(3) انظر نيل الأوطار 337/ 7

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت