فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 756

ففي هذا الحديث: نهى رسول الله # عن قتل العسفاء والوصفاء الذين يكونون مع المشركين، وذلك لكون هذين الصنفين من المستضعفين الذين لا يخرجون غالبة للقتال.

ومما ينبغي أن يعلم أن هؤلاء الأصناف الذين ورد النهي عن قتلهم إذا باشروا القتال أو اعانوا عليه مادية أو معنوية فإنهم يقتلون وذلك أن العلة في الكف عن قتالهم هي عدم محاربتهم للمسلمين، وأما إذا وجدت العلة فإنهم يقتلون، وذلك أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حديث رباح بن ربيع اخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في قتل النساء، ح (2999) ، سنن أبي داود 122/ 3. وأخرجه الإمام أحمد في المسند 488

/ 3. وابن حبان في كتاب الجهاد، باب: فيها نهي عن قتله، ح (1959) ، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 398، بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم * بعث رجلا، فقال: نل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفة.

(1) انظر الاختبار لتعليل المختار 189/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت