صوم على قول ، والشاك في الصلاة يلغي شكه بأحد أمرين: بتحري الصواب أو أخذ المتيقن على قول ، والقضاء في إثبات النسب بالقائف أو القرعة على قول ، وإن ظهر دليل النسخ حمل عليه ، ويعرف النسخ بنص النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: ' كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ' وبمعرفة تأخر أحدهما عن الآخر مع عدم إمكان الجمع ، وإذا شرع الشارع شرعا ، ثم شرع مكانه آخر وسكت عن الأول ، عرف فقهاء الصحابة أن ذلك نسخ للأول ، أو اختلفت الأحاديث وقضى الصحابي بكون أحدهما ناسخا للآخر ، فذلك ظاهر في النسخ غير قطعي ، وقول الفقهاء - لما يجدونه خلاف عمل مشايخهم: منسوخ - غير مقنع ، والنسخ فيما يبدونها تغير حكم بغيره ، وفي الحقيقة انتهاء الحكم لانتهاء علته ، أو انتهاء كونه مظنة للمقصد الأصلي ، أو لحدوث مانع من العلية ، أو ظهور ترجيح حكم آخر على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الجلي ، أو باجتهاده وهذا إذا كان الأول اجتهاديا ، قال الله تعالى في حديث المعراج: ! ( ما يبدل القول لدي ) ! . وإذا لم يكن للجمع والتأويل مساغ ، ولم يعرف النسخ تحقق التعارض فإن ظهر ترجيح أحدهما إما بمعنى في السند من كثرة الرواة وفقه الراوي ، وقوة الاتصال ، وتصريح صيغة الرفع ، وكون الراوي صاحب المعاملة بأن يكون هو المستفتي أو المخاطب أو المباشر ، أو بمعنى في المتن من التأكيد والتصريح ، أو بمعنى في الحكم وعلته من كونه مناسبا بالأحكام الشرعية ، وكونها علة شديدة المناسبة عرف تأثيرها ، أو من خارج من كونه متمسك أكثر أهل العلم أخذ بالراجح وإلا تساقطا ، وهي صورة مفروضة لا تكاد توجد . . . ، وقول الصحابي أمر ، ونهى ، وقضى ، ورخص ، ثم قوله: أمرنا ، ونهينا ، ثم قوله: من السنة كذا ، وعصى أبا القاسم من فعل كذا ،