! ( حرمت عليكم الميتة ) ! . أي أكلها ! ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ! . أي نكاحهن ، وقوله ' العين حق ' أي تأثيرها ثابت ' والرسول حق ' أي مبعوث حقا وقوله ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' أي إثم ما وقعا فيه وقوله: ' لا صلاة إلا بطهور ' ' لا نكاح إلى بولي ' ' إنما الأعمال بالنيات ' أي لا يترتب على هذه الأشياء آثارها التي جعلها الشارع لها ، ! ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ! . أي إن لم تكونوا على الوضوء فظاهر ليس بمؤل ؛ لأن العرب يستعملون كل لفظة منها في محل ، ويريدون ما يناسب ذلك المحل ، وتلك لغتهم التي لا يرون فيها صرفا عن الظاهر ، وإن كانا من باب الفتوى في مسألة والقضاء في واقعة ، فإن ظهرت علة فارقة قضي على حسبها ، مثاله: سأله شاب عن القبلة للصائم ، فنهاه ، وشيخ ، فرخص له ، وإن دل السياق في أحدهما دون الآخر على وجود الحاجة أو إلحاح السائل أو كونه إغماضا عن إكمال أوردا للمتعنت المتشدد على نفسه قضى بالعزيمة والرخصة ، وإن كانا مخلصين لمبتلى ، أو عقوبتين لجان ، أو كفارتين من حنث جاز الحمل على صحة الوجهين ، واحتمل النسخ ، وعلى هذا الأصل يقضى في المستحاضة أفتاها تارة بالغسل لكل صلاتين ، وتارة بالتحيض أيام عادتها أو أيام ظهور الدم الشديد على قول إنه كان خيرها بين أمرين ، وأن العادة ولون الدم كلاهما يصلحان مظنة للحيض في الصيام ، والإطعام عمن مات وعليه