فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 863

ومن كل ثلة من الغنم شاه مثلا ، ثم وجب أن يعرف كل واحد من هذه بالمثال والقسمة والاستقراء ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود الجامعة المانعة ، فالماشية في أكثر البلدان الإبل . البقر . الغنم ، ويجمعها إسم الأنعام ، وأما الخيل فلا تكثر صرمها ولا تناسل نسلا وافرا إلا في أقطار يسيرة كتركستان ، والزروع عبارة عن الأقوات ، والثمار الباقية سنة كاملة ، وما دون ذلك يسمى بالخضروات ، والتجارة عبارة عن أن يشتري شيئا يريد أن يربح فيه إذ من ملك بهبه أو ميراث واتفق أن باعه فربح لا يسمى تاجرا ، والكنز عبارة عن مقدار كثير من الذهب والفضة محفوظ مدة طويلة ، ومثل عشرة دراهم وعشرين درهما لا يسمى كنزا ، وإن بقي سنين ، وسائر الأمتعة لا تسمى كنزا ، وإن كثرت ، والذي يغدوا ويروح ولا يكون مستقرا لا يسمى كنزا فهذه المقدمات تجري مجرى الأصول المسلمة في باب الزكاة ، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبط المبهم منها بحدود معروفة عند العرب مستعملة عندهم في كل باب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت