فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 863

النفس وربما يطالبه المشتري بالقبض ، فلا يكون عنده فيطالب الذي توجه عليه حقه ، أو يذهب ليصطاد من البرية ، أو يشتري من السوق ، أو يستوهب من صديقه ، وهذا أسد المناقشات . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

' لا تبع ما ليس عندك ' . ونهى عن بيع الغرر ، وهو الذي لا يتيقن أنه موجود أو لا . قال صلى الله عليه وسلم:

' من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ' قيل: مخصوص بالطعام لأنه أكثر الأموال تعاورا وحاجة ' ولا ينتفع به إلا باهلاكه ، فإذا لم يستوفه فربما تصرف فيه البائع ، فيكون قضية في قضية وقيل: يجري في المنقول لأنه مظنة أن يتغير ، ويتعيب ، فتحصل الخصومة وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلامثله وهو الأقيس بما ذكرنا من العلة . ومنها ما هو مظنة لمناقشات وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم وعرف أنه حقيق بأن تكون فيه المناقشات كما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم كانوا يحتجون بعاهات تصيب الثمار يقولون: أصابها قشام دمان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمارحتى يبدو صلاحها ، اللهم إلا أن يشترط القطع في الحال ، وعن السبيل حتى يبيض ، ويأمن العاهة ، وقال: ' أرأيت إذا منع الله الثمر بم يأخذ أحدكم مال أخيه ' يعني أنه غرر ، لأنه على خطر أن يهلك ، فلا يجد المعقود عليه وقد لزمه الثمن ، وكذا في بيع السنين . ومنها ما يكون سببا لسوء انتظام المدينة وإضرار بعضها بعضا ، فيجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت