فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 863

! ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) ! أقول: يضعف نصيب الذكر على الأنثى ، وهو قوله تعالى: ! ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله ) ! وللبنت المنفردة النصف لأنه إن كان ابن واحد لأحاط المال ، فمن حق البنت الواحدة أن تأخذ نصفه قضية للتضعيف ، والبنتان حكمهما حكم الثلاث بالأجماع ، وإنما أعطيتا الثلثين لأنه لو كان مع البنت ابن لوجدت الثلث ، ، فالبنت الأخرى أولى ألا ترزأ نصيبها من الثلث ، وإنما أفضل للعصبة الثلث لأن للبنات معونة وللعصبات معونة ، فلم يسقط إحداهما الأخرى ، لكن كانت الحكمة أن يفضل من في عمود النسب على من يحيط به من جوانبه ، وذلك نسبة الثلثين من الثلث ، وكذلك حال الوالدين مع البنين والبنات ، وقال الله تعالى: ! ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ! الآية . أقول: قد علمت أن الأولاد أحق بالميراث من الوالدين ، وذلك بأن يكون لهم الثلثان ، ولهما الثلث ، وإنما لم يجعل نصيب الوالد أكثر من نصيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت