والحلف على أربعة أضرب: يمين منعقدة وهي اليمين على مستقبل متصور عاقدا عليه قلبه ، وفيها قوله تعالى: ! ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ! . ولغو اليمن قول الرجل: لا والله . وبلى والله من غير قصد ، وأن يحلف على شيء يظنه كما حلف متبين بخلافه ، وفيها قوله تعالى . ! ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) ! . واليمين الغموس وهي التي يحلفها كاذبا عاملا ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهي من الكبائر . واليمين على مستحيل عقلا كصوم أمس ، والجمع بين الضدين ، أو عادة كإحياء الميت وقلب الأعيان . واختلف في الضربين اللذين ليس فيهما نص هل فيهما كفارة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ' وقال صلى الله عليه وسلم:
' من حلف بغير الله فقد أشرك ' . أقول: الحلف باسم شيء لا يتحقق حتى يعتقد فيه عظمة وفي اسمه بركة ، والتفريط في جنبه وإهمال ما ذكر اسمه عليه إثما . قال صلى الله عليه وسلم:
' من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى ، فليقل: لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق '