فهرس الكتاب

الصفحة 1319 من 5029

يحضر بدرًا؛ لأن امرأته بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت مريضة [1] عند خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر فتأخر عثمان لذلك، فجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالحاضرين في الإسهام له؛ لأنه تخلّف لعذر.

10 -وَعَنْ أَبُي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا أوْ أَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لله وَلِرَسُولهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ".

أخرجه مسلم [2] وأبو داود [3] . [صحيح]

قوله:"في حديث أبي هريرة: أيما قرية .. إلى آخره"قال القاضي عياض [4] : يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجلى عنها أهلها، أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها، أي: حقهم من العطاء كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية: ما أخذوه عنوة فتكون غنيمة يخرج منها الخمس وباقيه للغانمين [60 ب] وهي معنى قوله:"فهي لكم".

وقد احتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب الشافعي [5] الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة.

(1) عن ابن عمر قال: لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت مريضة, فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن لك أجر رجل وسهمه".

[أخرجه أحمد (2/ 101، 120) والبخاري رقم (3130) والترمذي رقم (3706) ] .

• وأخرج البخاري في"صحيحه"رقم (3698) "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده اليمنى"أي: أشار بها، وقال:"هذه يد عثمان"أي بدلها:"فضرب بها على يده اليسرى فقال:"هذه - أي البيعة - لعثمان"، أي عن عثمان."

(2) في"صحيحه"رقم (1756) .

(3) في"السنن"رقم (3036) .

• وأخرجه أحمد (2/ 317) وأبو عوانة في"مسنده" (4/ 131) وابن حبان رقم (4826) والبغوي في"شرح السنة"رقم (2719) والبيهقي (6/ 318) .

(4) في"إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 74) .

(5) "البيان"للعمراني (12/ 337 - 338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت