فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال بعض الشافعية [1] : إن قلنا أنّ ركعتي الطواف واجبة كأبي حنيفة [2] والمالكية [3] فلا بد من ركعتين لكل طواف.
قلت: الكلام في فضل الركعتين عن كل أسبوع لا أنّ لكل طواف ركعتين فإنه متفق عليه, وإنما وقع النزاع في تأخيرها عن كل أسابيع كثيرة ثم الإتيان بها, ولذا قال عروة:"ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين"، وأظنه لا قائل بأن من قرن بين أسابيع أنه يجزيه عن كلٍّ ركعتان.
18 -وعن امرأة كانت تخدم عائشة - رضي الله عنها: أنَّهَا طَافَتْ مَعَهَا أَرْبَعَةَ أَسَابِيْعَ مَقْرُوْنَةً ثُمَّ رَكَعَتْ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. قالَتْ: وَتَسْتَحِبُّ اسْتِلاَمَ الرُّكْنِ في كُلِّ وِتْرٍ. أخرجه رزين.
19 -وعن عبد الرحمن بن عبد القاري: أَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخطَابِ - رضي الله عنه - بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكِبَ حَتَّى أناخَ بِذِي طَوَى وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. أخرجه مالك [4] . [موقوف صحيح] .
قوله: في حديث عبد الرحمن القاري أخرجه مالك"وذكره البخاري تعليقًا."
قال الحافظ [5] : وصله مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به.
قلت: وترجم [6] البخاري بقوله: باب الطواف بعد الصبح والعصر.
(1) المجموع شرح المهذب (7/ 151) .
(2) المبسوط (4/ 43 - 44) بدائع الصنائع (2/ 132) .
(3) عيون المجالس (2/ 813) . المنتقى (2/ 288) .
(4) في"الموطأ" (1/ 368 رقم 117) وهو أثر موقوف صحيح.
وأخرجه البخاري في"صحيحه" (3/ 488 الباب رقم 73) تعليقًا.
(5) في"الفتح" (3/ 489) .
(6) في"صحيحه"(3/ 488 الباب رقم 73 - مع"الفتح".