4 -وعن نافع قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ فِي الضَّحَايَا: البُدْنِ الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ. أخرجه مالك [1] . [موقوف صحيح] .
"الثّنيُّ" [2] من ذَوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخُفِّ: ما دخل في السنة السادسة.
قوله:"في حديث نافع: الثني فما فوقه"هذا في حكم أسنان الهدي والضحايا، وَفسّر [193 ب] المصنّف الثني بما تراه، وذات [الظلف] [3] الغنم، والحافر: البقر، وَالخف: الإبل، وفي"القاموس" [4] : الثني الناقة الطاعنة في السادسة، والفرس الداخلة في الرابعة، والشاة في الثالثة كالبقرة. انتهى.
وهو مثل كلام المصنف.
5 -وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: مَا كُنَّا نُضَحِّي إلاّ بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَي النَّاسُ بَعْدُ وَصَارَتْ مُبَاهَاةً. أخرجه مالك [5] والترمذي [6] . [صحيح] .
(1) في"الموطأ" (1/ 380 رقم 147) ، وهو أثر موقوف صحيح.
(2) انظر:"النهاية في غريب الحديث" (1/ 222) .
(3) في (أ) : اللظف.
(4) "القاموس المحيط" (ص 1636) .
(5) في"الموطأ" (2/ 486 رقم 10) .
(6) في"السنن"رقم (1505) . وأخرجه ابن ماجه رقم (3147) .
وهو حديث صحيح.