فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والثالث: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه، ثم ذكر [1] الخلاف في إجزاء البقرة والجزور عن سبعة أو عن عشرة، وأفهم كلامه أنه يقول إسحاق: بإجزاء البقرة عن عشرة وهو وهم.
وقد قدمنا كلام الترمذي فيما قاله إسحاق [2] ، وأنّه إنما يخالف في الجزور، فالإشكال باقٍ، إلاّ أن يقال: أراد الراوي: عن بعض أزواجه وهنّ السبع منهن سواء كانت البقرة أضحية أو هديًا، وأطلقه عن التقييد لما علم من أنها لا تجزئ البقرة إلاّ عن سبع، ويكون - صلى الله عليه وسلم - قد أهدى أو ضحّى عن الاثنتين منهن.
12 -وعن حَنَشٍ قال: رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - ضَحَّى بِكَبْشَينِ. وقال: أَحَدُهُمَا عَنِّي، والآخرُ عنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقالَ: أَمَرنِي بِذَلِكَ أَوْ قَالَ: أَوْصَانِي بِهِ فَلاَ أَدَعُه أَبَدًا. أخرجه أبو داود [3] والترمذي [4] . [ضعيف] .
قوله:"في حديث حنش: أمرني به أو قال [197 ب] أوصاني"شك من الراوي، وفي الترمذي [5] بعد قوله:"فلا أدعه أبدًا"وسقط على المصنف وهي في"الجامع" [6] .
قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي".
(1) أي: ابن القيم في زاد المعاد (2/ 245 - 246) .
(2) انظر: المجموع شرح المهذب (8/ 369 - 370) ، و"المغني" (13/ 365) .
(3) في"السنن"رقم (2790) عن حنش، قال: رأيت عليًّا يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أُضحي عنه.
وهو حديث ضعيف.
(4) في"السنن"رقم (1495) . وهو حديث ضعيف.
(5) في"السنن" (4/ 84 رقم 1495) .
(6) (3/ 328 - 329 رقم 1643) .