فهرس الكتاب

الصفحة 1746 من 5029

[قال] [1] واعلم أن مذهب الشافعي [2] وأحمد [3] وإسحاق [4] ، والمشهور من مذهب مالك [5] : أنها لا ترجم حتى تجد من يرضعه، فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت.

وقال أبو حنيفة [6] ورواية عن مالك [7] : إذا وضعته رجمت ولا تنتظر حصول مرضعه.

قوله:"لو تابها صاحب مكس لغفر له".

[المكاس] [8] هو الذي يعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار والمختلفين إذا مروا عليه وعبروا به مكسًا باسم العشر أو المجبى، أو أي عبارة عبرها، والمراد أنها بذلت المرأة نفسها للقتل بأشد القتلات, فلو جعل الله هذا توبة لمكاس لقبلت توبته مع عظم ذنبه، فكيف لا تقبل توبة المرأة المرجومة وهو نظير قوله في الرواية الأخرى [9] "أنها تكفي سبعين من أهل المدينة"، المراد: أنها لو كانت التوبة مما يتجزأ وتصح توبة إنسان عن غيره لكفت سبعين عاصيًا تفرق بينهم، والله أعلم.

(1) زيادة من (أ) .

(2) "البيان"للعمراني (12/ 386 - 387) .

(3) "المغني" (12/ 328) .

(4) ذكره ابن قدامة في"المغني" (12/ 328) .

(5) "التهذيب في اختصار المدونة" (4/ 415 - 416) .

(6) المبسوط (9/ 54 - 55) .

(7) انظر المدونة (6/ 250) .

(8) في (ب) الماكس.

(9) أخرجها مسلم في"صحيحه"رقم (24/ 1696) وفيه"... لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت