فهرس الكتاب

الصفحة 2530 من 5029

قلت: ولأنه مفهوم لا يقاوم منطوق الصغير.

وهل تجب على الجنين؟ نقل ابن المنذر [1] الإجماع على أنها لا تجب عليه. وفي رواية عن أحمد [2] وجوبها عليه.

قلت: والعمدة اللغة؛ إن أطلق عليه صغير وجبت وإلا لم تجب، واستدل بقوله:"طهرة للصائم"على وجوبها على [الفقير] [3] ، وقد ورد صريحًا [4] في حديث أبي هريرة عند أحمد. وفي حديث ثعلبة عند الدارقطني، وعن الحنفية: لا تجب إلا على من ملك نصابًا، واستدل لهم بحديث أبي هريرة [5] :"لا صدقة إلا عن ظهر غنى".

قلت: وهو عام خصصه حديث إيجابها على الفقير، وقيل: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها؛ لأنها زكاة بدنية لا مالية.

قوله:"من المسلمين"أقول: استدل به على اشتراط الإسلام في صدقة الفطر، فلا يلزم المسلم إخراجها عن عبده الكافر.

= وأخرجه ابن ماجه رقم (1827) ، والدارقطني (2/ 138 رقم 1) وقال: ليس فيهم مجروح.

والحاكم في"المستدرك" (1/ 409) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وهو حديث حسن.

(1) في كتابه"الإجماع" (ص 50 رقم 110) .

(2) "المغني" (4/ 283) .

(3) في (ب) :"الصغير".

(4) ذكره الحافظ في"الفتح" (3/ 369) .

(5) أخرجه أحمد (2/ 476) ، والبيهقي (7/ 466) ، والبغوي في"شرح السنة"رقم (1674) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ..."وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت