زيد على هذه العشر كانت خصال الفطرة إحدى [عشرة] [1] والمراد بقص الشارب ونحوه، أي: عند الاحتياج إليه.
وقوله:"السواك"لم يبين له وقت، والمراد عند الحاجة، ومثله المضمضة والاستنشاق وسائر ما ذكر.
قوله:"وانتفاض الماء"أقول: بالنون والقاف وصاد مهملة، المراد به الاستنجاء، قاله وكيع. وقيل: نضح الفرج بما فضل لينفي عنه الوسوسة.
و"البراجم"بالموحدة والجيم جمع برجمة، يأتي تفسيرها للمصنف.
3 -وعن أنس - رضي الله عنه - قال: وَقَّتَ لَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ؛ أَنْ لاَ يُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. أخرجه الخمسة [2] إلا البخاري. [صحيح]
قوله في حديث أنس [225 ب] :"وقَّتَ لنا"أقول: هو من الأحاديث المرفوعة، كقوله:"أمرنا كذا"ومعناه: أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة، لا أنه وقت لهم الترك أربعين ليلة.
4 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بِالقَدُّومِ"، وَقالَ بَعْضُهُمْ مُخَفَّفٌ: وَهْوَ ابْنُ ثَمَانيِنَ سَنَةً. أخرجه الشيخان [3] . [صحيح]
"القَدوم": بالتخفيف آلة النجار، وبالتشديد: اسم موضع، وقيل: بالعكس.
(1) في (أ) :"عشر".
(2) أخرجه أحمد (3/ 122) ، والترمذي رقم (2758، 2759) وقال: هذا أصح من الأول. والنسائي رقم (14) ، وأبو داود رقم (4200) ، وهو حديث صحيح.
(3) البخاري رقم (3356) ، ومسلم رقم (2370) .
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (1244) ، وأحمد (2/ 322، 418) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 325) من طرق.