فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله في حديث ابن عباس:"وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك"أقول: في"القاموس" [1] : الرجل معروف، وإنما هو إذا احتلم أو نبت [أو] [2] هو رجل ساعة يولد. انتهى.
فالمراد بالرجل هنا ما دون البلوغ، بدليل قوله: وأردك، أي: أدرك بعقله الأشياء. وهذا الحديث يعارض حديث:"أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالختان يوم السابع من ولادة الطفل"؛ فإنه أخرج الحاكم [3] والبيهقي [4] من حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما.
وأخرج البيهقي [5] أيضًا من حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.
7 -وعن أم عطية - رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ النِّسَاءَ بِالمَدِينَةِ, فَقَالَ لَهَا رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تُنْهِكِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ, وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ". أخرجه أبو داود [6] وضعفه. [ضعيف]
ورواه رزين:"أَشِمِّي وَلاَ تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْوَرُ لِلْوَجْهِ, وَأَحْظَى عِنْدَ الرَّجُلِ".
(1) "القاموس المحيط" (ص 1297) .
(2) في (ب) :"إذ".
(3) في"المستدرك" (2/ 551) .
(4) في"السنن الكبرى" (9/ 259، 303) .
(5) في"السنن الكبرى" (8/ 324) .
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 148) بعد أن ذكر الوجهين: وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته ...
(6) في"السنن"رقم (5271) ، وهو حديث ضعيف.