فهرس الكتاب

الصفحة 3126 من 5029

قلت: [عيَّنها] [1] النسائي [2] في روايته فقال: في الركعة الأولى.

3 -وعن نافع: أن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ جَمِيعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ القُرآنِ، وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتينِ وَالثَّلاَثِ فِي الرَّكْعَةِ الوَاحِدَةِ مِنْ صَلاَةِ الفَرِيضَةِ [3] . [موقوف صحيح]

قوله في حديث نافع:"إذا صلى وحده" [7 ب] يريد الفريضة، كما صرح به آخرًا، وإنما قيده بوحده؛ لأنه إذا أمَّ خفف، فإن قراءة السورة في كل ركعة مع الفاتحة تطويل، كيف السورتين والثلاث!.

4 -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"مَا مِنَ المُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةٌ إِلاَّ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّ بِهَا النَّاسَ فِي الصَلاَةِ المَكْتُوبَةِ". أخرجهما مالك [4] . [إسناده ضعيف]

قوله في حديث عمرو بن شعيب:"ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة"أي: في جهريات الصلوات. وفي هذا توسعة في مطلق الصلوات الجهريات أنه يقرأ بما شاء.

5 -وعن عائشة - رضي الله عنها: أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ:"سَلُوهُ؛"

(1) في (أ. ب) :"عيناها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2) في"السنن"رقم (1000، 1001) .

(3) أخرجه مالك في"الموطأ" (1/ 79 رقم 26) ، وهو أثر موقوف صحيح.

(4) لم أقف عليه في"الموطأ".

وقد أخرجه أبو داود في"السنن"رقم (814) بإسناد ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت