فهرس الكتاب

الصفحة 3174 من 5029

وفي الباب: عن عائشة [1] وأنس [2] وأبي هريرة [3] . انتهى كلامه.

ثم بوب [4] للرخصة في ذلك، ثم أخرج [5] عن أبي الزبير أنه قال: سمعت طاووسًا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ قال: هي السنة.

فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرَّجل؟ قال: بل هي سنة نبيكم، ثم قال [6] : إنه حديث حسن.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرون بالإقعاء بأسًا. وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. انتهى كلامه.

قلت: ظاهر كلام الترمذي: أن الإقعاء في حديث النهي، وفي كلام ابن عباس نوع واحد.

(1) أخرجه أحمد (6/ 194) ، ومسلم رقم (498) ، وأبو داود رقم (783) ، وابن ماجه رقم (812، 869، 893) ، وابن حبان رقم (1768) ، وأبو يعلى رقم (4667) ، وابن خزيمة رقم (699) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 15، 85، 113، 172) من طرق. وهو حديث صحيح بشواهده.

(2) أخرجه ابن ماجه في"السنن"رقم (896) .

وقال البوصيري في"مصباح الزجاجة" (1/ 308) : هذا إسناد ضعيف.

قال ابن حبان والحاكم: العلاء أبو محمد روى عن أنس أحاديث موضوعة.

وقال البخاري وغيره: منكر الحديث، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث.

(3) تقدم نصه وتخريجه.

(4) أي الترمذي في"السنن" (2/ 73 الباب رقم 210) .

(5) أي الترمذي في"السنن"رقم (283) .

وأخرجه مسلم برقم (536) ، وأبو داود رقم (845) ، وهو حديث صحيح.

(6) الترمذي في"السنن" (2/ 74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت