والذي في"سنن البيهقي الكبرى" [1] أنه نوعان؛ فإنه قال: باب [2] القعود على العقبين بين السجدتين، ثم ذكر حديث ابن عباس هذا الذي ذكره الترمذي، ثم ساقه من طرق كثيرة. وذكر [3] أن طاوسًا ذكر أن العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك [32 ب] عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير [454/ أ] ، ثم ساق بسنده إلى طاووس قال: رأيت [4] ابن عباس وابن عمر وهما يقعيان بين السجدتين على أطراف أصابعهما.
قال إبراهيم [5] : سألت عطاء عن ذلك، فقال: أي ذلك فعلت أجزأك، إن شئت على أطراف أصابعك، وإن شئت على عجزك.
قال البيهقي [6] : فهذا [الإقعاء] [7] المرخص فيه، أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر، هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع إليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض. ثم عقد [8] بابًا للإقعاء المكروه فقال: باب الإقعاء المكروه في الصلاة. ثم ساق أحاديث النهي، ثم نقل تفسيره عن أبي عبيدة أنه قال: الإقعاء هو أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض.
(2) في"السنن الكبرى" (2/ 119 الباب رقم 222) .
(3) أي البيهقي في سننه (2/ 120) .
(4) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (3033) .
(5) ذكره البيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 121) .
(6) في"السنن الكبرى" (2/ 121) .
(7) في (أ) :"الإجزاء"، وفي (ب) :"الاجرو"، وما أثبتناه من"سنن البيهقي".
(8) أي البيهقي في"السنن" (2/ 120 رقم 223) .