فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قالوا: إن كان في خلوة [81 ب] بحيث لا يراه أحد، وإن كان لحاجة جاز، وإلا ففيه خلاف في كراهيته وتحريمه, والأصح عندنا - أي: الشافعية [1] - تحريمه.
4 -وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتَهُ، أَوْ عَبْدهُ, أَوْ أَجِيرَهُ؛ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا"أخرجه أبو داود [2] . [حسن]
قوله في حديث ابن عمرو:"فلا ينظرن إلى عورتها"هذا فيه تخصيص قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث بهز بن حكيم [3] :"أو ما ملكت يمينك"فإنه عام لكل مملوكه، فأخرج هنا من زوجها مالكها.
وقوله:"أجيره أو خادمه"المراد مثلًا، وإلا فكل من زوجها من أي رجل فالحكم ما ذكر. وحاصله: أنه يصير مالكها كالأجنبي عنها.
5 -وعن علي - رضي الله عنه - قال: قَالَ لِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"يَا عَلِيُّ! لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ, ولاَ تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ". أخرجه أبو داود [4] . [ضعيف جدًا]
قوله في حديث علي - عليه السلام:"لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت".
أقول: بوب له البخاري [5] : باب ما يذكر في الفخذ.
(1) انظر:"البيان"للعمراني (2/ 118 - 120) .
(2) في"السنن"رقم (4113) ، وهو حديث حسن.
(3) تقدم آنفًا، وهو حديث حسن.
(4) في"السنن"رقم (4015) .
وأخرجه ابن ماجه رقم (1460) ، والحاكم (4/ 180 - 181) ، والبزار في"مسنده البحر الزخار" (2/ 274 رقم 694) . وهو حديث ضعيف جدًا.
(5) في صحيحه (1/ 478 الباب رقم 12 - مع الفتح) .