فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وعلق آثارًا عن الصحابة فقال: ويروى عن ابن عباس [1] وجرهد [2] ومحمد بن جحش [3] عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"الفخذ عورة".
وقال أنس [4] :"حسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه".
(1) أخرجه الترمذي رقم (2796) ، وأحمد (5/ 290) ، والبخاري في صحيحه تعليقًا (1/ 478 الباب رقم 12 - مع الفتح) ، والحاكم (4/ 181) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 228) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الفخذ عورة"، وفي لفظ:"غطِّ فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته".
(2) أخرجه أحمد (3/ 478) ، وأبو داود رقم (4014) ، والترمذي رقم (2795) ، وابن حبان رقم (353 - موارد) ، وعلقه البخاري في صحيحه (1/ 478 الباب رقم 12) بصيغة التمريض، وضعفه في تاريخه (2/ 748 رقم الترجمة 2354) .
وأخرجه الطيالسي رقم (1176) ، والدارمي (281) ، والبيهقي (2/ 228) ، وهو حديث حسن، عن جَرْهَد الأسلمي - رضي الله عنه - قال: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليَّ بردةٌ وقد انكشفت فخذي فقال:"غطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة".
(3) عن محمد بن جحش - رضي الله عنه - قال: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال:"يا معمر! غطِّ فخذيك فإن الفخذين عورة".
أخرجه أحمد (5/ 290) ، والبخاري في تاريخه (1/ 1/ 13) ، وفي صحيحه (1/ 471 الباب رقم 12 - مع الفتح) .
وهو حديث حسن لغيره, والله أعلم.
(4) أخرجه أحمد (3/ 102) ، والبخاري في صحيحه رقم (371) .
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
قال النووي في"الخلاصة" (1/ 325 رقم 952) : وفي رواية مسلم:"انحسر الإزار عن فخذه"فهذه الرواية تبين رواية البخاري، وأن المراد أنه انحسر بغير اختياره لضرورة الإجراء، فلا يلزم من هذا كون الفخذ ليست عورة يجب سترها في حال الاختيار. اهـ =