فهرس الكتاب

الصفحة 3322 من 5029

قوله:"أو لتخطفن أبصارهم"في روية مسلم [1] :"أو لا ترجع إليهم أبصارهم"واختلف في المراد بذلك، فقيل: هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام.

وقال ابن حزم [2] : [يبطل الصلاة] [3] وكلمة"أو" [4] هنا مثلها في قوله [104 ب] تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [5] أي: يكون أحد الأمرين.

7 -وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"يَا بُنَيَّ! إِيَّاكَ وَالالتِفَاتَ فِي الصَّلاةِ؛ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ, فَإِنْ كانَ لا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لا فِي الفَرِيضَةِ". أخرجه الترمذي [6] . [ضعيف]

قوله في حديث أنس:"أخرجه الترمذي".

قلت: وقال [7] : حسن. وفي"المنتقى" [8] أنه صحّحه وكأنه في نسخة منه.

8 -وعن سهل بن الحنظلية - رضي الله عنه - قال:"ثُوِّبَ بِالصُّبْحِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ، وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ". أخرجه أبو داود [9] . [صحيح]

(1) في صحيحه رقم (117/ 428) .

(2) قال الحافظ في"الفتح" (2/ 234) : وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة.

(3) سقطت من (ب) .

(4) قال الحافظ في"الفتح" (2/ 234) ، و"أو"هنا للتخيير نظير قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: 16] أي: يكون أحد الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام، وهو خبر في معنى الأمر.

(5) سورة الفتح الآية (16) .

(6) في"السنن"رقم (589) ، وهو حديث ضعيف، وقد تقدم.

(7) في"السنن" (2/ 484) .

(8) الحديث رقم (21/ 842 مع نيل الأوطار"بتحقيقي."

(9) في"السنن"رقم (916) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت