فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولفظ أبي داود صريح في أن الذي بسط كفه جعفر بن عون أحد رواة حديث ابن عمر، والذي في النسائي [1] : أن ابن عمر سأل صهيبًا: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع إذا سلم عليه؟ فقال: كان يشير بيده. انتهى.
وقد ذكر ابن الأثير [2] الروايتين.
قال الترمذي [3] - بعد إخراجهما [4] : أنهما صحيحان، قال: لأن قصة صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أنه سمع منهما. انتهى.
واعلم أنه أخرج أبو داود [5] من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا غرار في الصلاة ولا تسليم"قال أحمد [6] : يعني - فيما أرى - لا تسلم ولا يسلم عليك، وتغرر الرجل في صلاته فينصرف، وهو فيها شاك.
وفي [حواشي] [7] أي: أن الغرر [8] في الصلاة [105 ب] على وجهين، أحدهما: أنه لا يتم ركوعها وسجودها وسائر أركانها.
(1) في"السنن" (3/ 5) .
(2) في"الجامع" (5/ 497 - 498) .
(3) في"السنن" (2/ 204) .
(4) الحديث رقم (367، 368) .
(5) في"السنن"رقم (928) ، وهو حديث صحيح.
(6) ذكره أبو داود في"السنن" (12/ 567 - 568) .
(7) كذا في (أ. ب) غير مقروءة.
(8) قال ابن الأثير في"النهاية" (2/ 299) : الغِرار: النقصان، وغِرار النوم: قِلَّتُه ويريد بغرار الصلاة: نقصان هيئاتها، وأركانها. وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول السلام.
انظر:"غريب الحديث"للهروي (2/ 129) .
وقال صاحب"القاموس المحيط" (ص 578) : الغِرار في الصلاة: النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها.