فهرس الكتاب

الصفحة 3324 من 5029

ولفظ أبي داود صريح في أن الذي بسط كفه جعفر بن عون أحد رواة حديث ابن عمر، والذي في النسائي [1] : أن ابن عمر سأل صهيبًا: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع إذا سلم عليه؟ فقال: كان يشير بيده. انتهى.

وقد ذكر ابن الأثير [2] الروايتين.

قال الترمذي [3] - بعد إخراجهما [4] : أنهما صحيحان، قال: لأن قصة صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أنه سمع منهما. انتهى.

واعلم أنه أخرج أبو داود [5] من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا غرار في الصلاة ولا تسليم"قال أحمد [6] : يعني - فيما أرى - لا تسلم ولا يسلم عليك، وتغرر الرجل في صلاته فينصرف، وهو فيها شاك.

وفي [حواشي] [7] أي: أن الغرر [8] في الصلاة [105 ب] على وجهين، أحدهما: أنه لا يتم ركوعها وسجودها وسائر أركانها.

(1) في"السنن" (3/ 5) .

(2) في"الجامع" (5/ 497 - 498) .

(3) في"السنن" (2/ 204) .

(4) الحديث رقم (367، 368) .

(5) في"السنن"رقم (928) ، وهو حديث صحيح.

(6) ذكره أبو داود في"السنن" (12/ 567 - 568) .

(7) كذا في (أ. ب) غير مقروءة.

(8) قال ابن الأثير في"النهاية" (2/ 299) : الغِرار: النقصان، وغِرار النوم: قِلَّتُه ويريد بغرار الصلاة: نقصان هيئاتها، وأركانها. وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول السلام.

انظر:"غريب الحديث"للهروي (2/ 129) .

وقال صاحب"القاموس المحيط" (ص 578) : الغِرار في الصلاة: النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت