والبخاري [1] رجّح الوجوب فقال في ترجمته: باب وجوب [صلاة] [2] الجماعة.
قال ابن حجر [3] : هكذا أثبت الحكم في هذه المسألة، وكأنه لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية.
قال [4] : وظاهر حديث الباب يريد به حديث التحريق لمن تخلف عن الجماعة، وهو حديث أبي هريرة [5] الآتي قريبًا، فإنها لو كانت سنة لم يتهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية، لكانت قد حصلت بصلاته - صلى الله عليه وسلم - ومن معه.
وإلى القول: بأنها فرض عين ذهب أحمد [6] والأوزاعي [7] وجماعة من محدثي الشافعية [8] [491/ أ] كأبي ثور [9] ، وابن خزيمة [10] ، وابن المنذر [11] ، وابن حبان [12] .
(1) في"صحيحه" (2/ 125 الباب رقم(29 - مع الفتح) .
(2) سقطت من (أ. ب) ، وأثبتناها من"الفتح".
(3) في"فتح الباري" (2/ 125) .
(4) الحافظ ابن حجر في"الفتح" (2/ 125 - 126) .
(5) وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(6) "المغني"لابن قدامة (3/ 6) .
(7) قال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع. قاله البغوي في"شرح السنة" (3/ 350) .
(8) انظر:"المجموع شرح المهذب" (4/ 84 - 85) . روضة الطالبين (1/ 339) .
(9) انظر:"المغني" (3/ 6) .
(10) ذكره الحافظ في"الفتح" (2/ 126) .
(11) انظر:"المغني" (3/ 6) ،"المحلى" (4/ 194 - 195) .
(12) ذكره الحافظ في"الفتح" (2/ 126) .