وعن نافع قال: سَمِعْتُ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: نَهىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيِهِ، قِيلَ لِناَفِعٍ فِي الجُمُعَةِ؟ قاَلَ: فِي الجُمُعَةِ وَغيْرِهاَ. أخرجه الشيخان [1] . [صحيح]
الرابع:
4 -وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - قال:"نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الحَبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ". أخرجه أبو داود [2] ، والترمذي [3] . [حسن]
حديث (معاذ بن أنس) في النهي عن الحبوة، وفي"القاموس" [4] : احتبى بالثوب، اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، والاسم الحبوة ويضم. انتهى.
قلت: المراد الثاني، قالوا: وجه [5] النهي عنها أنها تجلب النوم فيفوت الاستماع للخطبة لكن قال الجمهور أنه منسوخ.
قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي".
(1) أخرجه البخاري رقم (911، 6269، 6270) ، ومسلم في"صحيحه"رقم (27/ 2177) .
(2) في"السنن"رقم (1110) .
(3) في"السنن"رقم (514) ، وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه أحمد (3/ 439) ، وأبو يعلى رقم (1492) ، (1496) ، وابن خزيمة رقم (1815) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار"رقم (2905) ، والطبراني في"الكبير" (ج 20 رقم 384) ، والبيهقي (3/ 235) ، والحاكم (1/ 289) ، وصححه ووافقه الذهبي. وهو حديث حسن.
(4) "القاموس المحيط"، (ص 1642) .
(5) انظر:"الأوسط" (4/ 84) .