فهرس الكتاب

الصفحة 3514 من 5029

نقله عن أبي داود ابن الأثير [1] عقب رواية الحديث.

[السادس] [2] : حديث (عمرو بن شعيب) .

6 -وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - قال:"نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ" [3] . أخرجه رزين. [إسناده حسن]

قوله:"نهى عن التحلق"لفظ أبي داود [4] :"عن الحلق"بفتح اللام.

قال الخطابي [5] : جمع حلقة [6] ، قال: وكان بعض مشائخنا يرويه بسكونها""

قال [7] : وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه يوم الجمعة قبل الصلاة.

فقلت له: إنما هو الحلق جمع حلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم و [الذكر] [8] ، وأمر أن يستقبل الصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق [502/ أ] بعد ذلك، فقال: فرجت عني وجزاني خيرًا وكان من الصالحين.

(1) في"الجامع" (5/ 693) .

(2) في (أ) الخامس.

(3) أخرج أبو أبو داود رقم (1079) ، وابن ماجه رقم (749) ، (766) ، (1133) ، والترمذي رقم (322) ، والنسائي رقم (715) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة"، وهو حديث إسناده حسن.

(4) تقدم نصه.

(5) في"معالم السنن" (1/ 651) "مع السنن".

(6) كذا في (أ. ب) والذي في"معالم السنن"الحِلَق: مكسورة الحاء، مفتوحة اللام، جماعة الحلقة.

(7) الخطابي في"معالم السنن" (1/ 651 - مع السنن) .

(8) كذا في (أ. ب) والذي في"معالم السنن": المذاكرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت