فهرس الكتاب

الصفحة 3633 من 5029

قوله:"ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل"، استدل به على أن الركعة الآخرة، أي: الوتر، وأن كل ما تقدمها شفع.

وادعى بعض الحنفية [1] أنّ هذا إنما شرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر، فيكفي واحدة لقوله:"فإذا خشي الصبح".

قال الحافظ ابن حجر [2] : قد صح [عن] [3] جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نقل قبلها. انتهى.

وقال ابن عبد البر في"الاستذكار" [4] : أن الشافعي قال: إن الوتر بركعة لمن خشي الصبح جائز، وإن لم يصلِ قبلها شيء.

قال [5] : والقياس أنه يجوز ذلك لكل الناس خشيوا الصبح أم لم يخشوه؛ لأنه إذا جاز أن يفصل بسلام مما قبلها جاز أن تصلى وحدها.

قوله:"أخرجه أبو داود [259 ب] وهذا لفظه، والنسائي"، قال: الحافظ [6] ابن حجر: وصحّحه ابن حبان [7] والحاكم [8] .

السادس: حديث (أم سلمة) .

(1) "البناية في شرح الهداية" (2/ 575) "تبيين الحقائق" (1/ 170) .

(2) في"فتح الباري" (2/ 481) .

(3) سقطت من (ب) .

(4) (5/ 259 رقم 6717) .

(5) ذكره ابن عبد البر في"الاستذكار": (5/ 259 رقم 6718) .

(6) في"التلخيص" (2/ 36) .

(7) في"صحيحه"رقم (671 - موارد) .

(8) في"المستدرك" (1/ 301 - 302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت