فهرس الكتاب

الصفحة 3723 من 5029

قوله:"أخرجه أبو داود"قال المنذري [1] : في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال.

وقال الخطابي [2] : في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه لو صح أن المراد بقوله:"فمن شاء أجزأه عن الجمعة"أي: عن حضور الجمعة، ولا يسقط عنه الظهر. انتهى.

[قلت: وفي"الميزان"[3] قال ابن المنذر: لا يثبت؛ لأن إياسًا مجهول. انتهى.

وأقرَّه الذهبي؛ فإن أبا داود [4] أخرجه عن إياس بن أبي رملة في رواية أخرى ذكرها ابن الأثير وهي في أبي داود [5] عن إياس بن أبي رملة رواية عن زيد بن أرقم بنحو رواية أبي هريرة.

فعرفتَ أنه ليس في الباب إلا رواية أبي هريرة [6] وفيها بقية، ورواية زيد بن أرقم [7] وفيها إياس بن أبي رملة مجهول، فليس في المسألة ما يعتمد عليه.

ولذا قال أبو محمَّد بن حزم [8] : وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد. ولا يصح أثر بخلافه، ثم ذكر الحديثين وضعّفهما.

(1) في مختصر"السنن" (2/ 11) .

(2) في"معالم السنن" (1/ 647) .

(3) في"ميزان الاعتدال" (1/ 282) .

(4) في"السنن"رقم (1070) .

وأخرجه النسائي رقم (1591) ، وابن ماجه رقم (1310) ، وهو حديث صحيح لغيره.

(5) في"السنن"رقم (1070) .

وأخرجه النسائي رقم (1591) ، وابن ماجه رقم (1310) ، وهو حديث صحيح لغيره.

(6) تقدم وهو حديث صحيح.

(7) تقدم وهو حديث صحيح لغيره.

(8) في"المحلى" (5/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت