فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ثم قال: الجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض. انتهى.
وقال الحاكم [1] في حديث أبي هريرة: على شرط مسلم، قال: فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين.
قال [2] : وهذا الحديث غريب من حديث شعبة [3] والمغيرة وعبد العزيز، كلهم ممن يجمع حديثه.
وأخرج [4] حديث زيد بن أرقم من طريق إياس بن أبي رملة وقال [5] : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انتهى] [6] .
الثاني: حديث (أبي عبيد) :
2 -وعن أبي عبيد سعيد بن عبيد: أَنَّهُ شَهِدَ العِيدَ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:"إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. قَالَ أبو عُبَيْدٍ: وَشَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. فَقَالَ لِأهْلِ العَوَالِي: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجعَ إلى أَهْلِهِ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ". أخرجه الشيخان [7] . [صحيح]
(1) في"المستدرك" (1/ 288 - 289) .
(2) أي: الحاكم في"المستدرك" (1/ 289) .
(3) وهو: ثنا شعبة عن المغيرة بن مقسم الضّبي، عن عبد العزيز بن رفيع.
(4) أي: الحاكم في"المستدرك" (1/ 288) .
(5) في"المستدرك" (1/ 289) .
(6) ما بين الحاصرتين كان محله في الصفحة (298) مخطوط، ولكنه سقط من الناسخ فكتبه في صفحة (299) مخطوط، ونبّه على ذلك.
(7) أخرجه البخاري رقم (304، 1462، 1951، 2658) ، ومسلم رقم (79، 80) .