فهرس الكتاب

الصفحة 3816 من 5029

"ويصلي حافيًا ومنتعلًا"وقد ورد أمره بالصلاة في النعال [1] ، فقد يفعله أحيانًا ويتركه أحيانًا كما هو شأن الفعل المسنون.

والانصراف عن اليمين والشمال كما في حديث [بن مسعود] [2] [342 ب] والمراد بالانصراف انفتاله من صلاته وقيامه من محل أدائها.

قوله:"أخرجه النسائي".

الثالث: حديث (ابن عباس) :

3 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه الخمسة [3] إلا الترمذي. [صحيح]

قوله:"أن رفع الصوت [4] بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"بأي ذكر كان من تهليل وغيره، وعليه عمل الناس من ذلك العصر في غالب المحلات.

قوله:"أخرجه الخمسة إلا الترمذي".

(1) تقدم نصه وتخريجه.

(2) في (أ) :"ابن عباس"، وهو خطأ.

(3) أخرجه البخاري رقم (842) ، ومسلم رقم (12/ 583) ، وأبو داود رقم (1002) ، (1003) ، والنسائي رقم (1335) ، وهو حديث صحيح.

(4) قال النووي في شرحه لـ"صحيح مسلم" (5/ 84) : ونقل ابن بطال وآخرون: أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنّه جهر وقتًا يسيرًا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائمًا. قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت