فهرس الكتاب

الصفحة 3992 من 5029

مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان [1] .

قوله:"وذلك لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". أو"الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، ليست من كلام عائشة بل هي مدرجة، وذكر رواية من روى [2] [64 ب] الحديث بدونها.

قال [3] : ومما يدل على ضعف الزيادة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير يومها فيقبل، ويلمس من غير جماع". فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم، اللهم إلاَّ أن يقال: كانت لا تصوم إلاَّ بإذنه ولم يكن يأذن؛ لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت أذن لها، وكان - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصوم في شعبان، فلذلك كان لا يتهيأ لها القضاء إلاَّ في ذلك.

قوله:"أخرجه الستة".

الرابع: حديث عائشة - أيضًا:

4 -وعنها - رضي الله عنها - قالت: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ". أخرجه الشيخان [4] وأبو داود [5] . [صحيح]

قيل:"صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"على ظاهره، وهو قول الشافعي [6] القديم، وقيل: المراد به الكفارة, فعبر عنها بالصوم، إذ كانت تلازمه, وعليه أكثر الفقهاء.

قوله: - صلى الله عليه وسلم:"من مات وعليه صوم"أي: واجب.

(1) ثم قال الحافظ في"الفتح"ومن أين لقائله ذلك؟.

(2) أخرجها مسلم في"صحيحه"رقم (151/ 1146) .

(3) أي: الحافظ في"الفتح" (4/ 191) .

(4) البخاري في"صحيحه"رقم (1952) ، ومسلم رقم (153/ 1147) .

(5) في"السنن"رقم (2400) . وهو حديث صحيح.

(6) انظر:"المجموع شرح المهذب" (6/ 415) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت