فهرس الكتاب

الصفحة 4017 من 5029

قوله:"من جانبيها". أي: الشرقية والغربية والمدينة [74 ب] بينهما ولها - أيضًا - حرَّة من القبلة، وحرَّة من الشام، لكنهما يرجعان إلى الشرقية والغربية، فيتصلان بهما، وحرم المدينة ما بين لابتيها عرضًا، ومن عير إلى ثور عرضًا [1] .

الثاني:

2 -حديث مالك [2] : أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي. [موقوف صحيح]

قوله:"فكان يفتدي"أي: يخرج فدية عن صيامه بناءً على بقاء الفدية [3] على الشيخ"الكبير".

الثالث:

3 -وعنه: أَنَّهُ بَلَغَهُ [4] : أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ الحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ فَقَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [موقوف صحيح]

(1) انظر:"فتح الباري" (4/ 171) .

(2) في"الموطأ" (1/ 307 رقم 51) - وهو أثر موقوف صحيح.

(3) أخرجه الحاكم (1/ 440) ، وصححه ووافقه الذهبي والدارقطني في"السنن" (2/ 205 رقم 6) بسند صحيح، عن ابن عباس أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليه. وأخرج البخاري في"صحيحه"رقم (4505) عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] .

قال ابن عباس: ليست منسوخة, هي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة, ولا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا.

(4) في"الموطأ" (1/ 308 رقم 52) وهو أثر موقوف صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت