فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله:"فقمت عن يمينه حتى فرغ"فيه أنه لا يشرع الإبعاد في الذهاب، إلاّ عند إرادة الغائط.
قوله:"أخرجه الخمسة وهذا لفظ الشيخين".
وعن نافع قال: رَأيْتُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَبُولُ قَائْمًا. أخرجه مالك [1] .
الثاني عشر: حديث (عمر) .
12 -وعن عمر - رضي الله عنه - قال: رَآنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ"يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ" [2] . [ضعيف]
-وروى عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ عُمَرُ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ. أخرجه الترمذي [3] ، وقال [4] هذا أصح عن عمر، وضعف الرواية الأولى. قال: ومعنى النهي عن البول قائمًا على التأديب لا على التحريم.
قال [5] : وقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:"إِنَّ مِنْ الجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قائِمًا".
(1) في"الموطأ" (1/ 65 رقم 112) وهو أثر موقوف صحيح.
(2) أخرجه الترمذي في"السنن" (1/ 17) معلقًا، وابن ماجه رقم (308، والبيهقي رقم(1/ 102) .
قال البوصيري في"مصباح الزجاجة" (1/ 93 رقم 122) :"هذا إسناد ضعيف، عبد الكريم متفق على تضعيفه، وقد تفرد بهذا الخبر ..."اهـ.
وهو حديث ضعيف.
(3) في"السنن" (1/ 17 - 18) .
وأخرجه البزار في"مسنده" (رقم(244 - كشف) عن عبد الله بن عمر عن عمر به، وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" (1/ 206) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.
(4) الترمذي في"السنن" (1/ 17 - 18) .
(5) الترمذي في"السنن" (1/ 18) معلقًا.
قال الألباني في الإرواء (1/ 97) : وقد وقفنا والحمد لله على من وصله موقوفًا ومرفوعًا. =