فهرس الكتاب

الصفحة 4511 من 5029

وهذا هو الشاهد [1] الذي أشرنا إليه آنفًا.

الخامس: حديث (عائشة - رضي الله عنها -) .

5 -وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: بَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ, فَقَالَ:"مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟"فَقَالَ: مَاءَ تَتَوَضَّأ بِهِ. قَالَ:"مَا أُمرت كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً". أخرجه أبو داود [2] . [ضعيف]

"قالت: بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام عمر خلفه بكوز من ماء, فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء تتوضأ به، قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ"، المراد: الوضوء الشرعي لا غسل الفرج إذ لا بد منه أو من الحجارة.

"ولو فعلت"أي: توضأت كلما بلت.

"لكانت سنة"قال النووي [3] : [257 ب] أي: طريقة واجبة لازمة، ومعناه لو واضبت على الوضوء بعد الحدث لوجب على الأمة اتباعي فيه.

قوله:"أخرجه أبو داود"قال المنذري [4] : وأخرجه النسائي [5] .

السادس: حديث (أنس - رضي الله عنه -) .

6 -وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِأَهْلِ قُبَاء:"إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ في الطَّهُور، فَماَ ذَاكَ؟ قَالُوا: نَجْمَعُ في الِاُسْتِنْجَاءِ بَيْنَ الأْحْجَارَ وَالمَاءِ" [6] . أخرجه رزين.

(1) وهو حديث ضعيف.

(2) في"السنن"رقم (42) ، وأخرجه ابن ماجه رقم (327) . وهو حديث ضعيف.

(3) انظر:"المجموع شرح المهذب" (2/ 10 - 11) .

(4) في"مختصر السنن" (1/ 38) .

(5) بل قال: أخرجه ابن ماجه، كا تقدم وهو الصواب.

(6) انظر ما يأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت